State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 519 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 519/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان المراجعة الرامية الى الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة فصل الخلافات في وزارة التربية والتعليم العالي، هي مراجعة نقض يعود للمجلس صلاحية النظر بها سندا لاحكام المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم طعنا بالقرار الصادر عن لجنة فصل الخلافات، بعد ان تبين للمجلس ان اللجنة اعتبرت ان عدم تقديم براءات ذمة من المدرسات اللواتي تركن العمل يشكل سببا لحرمان المدرسة من جزء من المساهمة المالية المعطاة للمدرسة، موازية لقيمة مستحقات هؤلاء المدرسات، وبذلك يكون هذا القرارواقعا في محله القانوني الصحيح، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به.
كما رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المستدعية بانها لم تخالف القانونين رقم 344/2011 و489/2002، كون المدرسين الذين يحملون اجازة تعليمية هم من حملة القسم الثاني ويملكون خبرة مثبتة بموجب افادة مصدقة وفقا للاصول، اذ تبين للمجلس من مراجعة ملف المراجعة ان افادات الخبرة لم تكن مقدمة ومسجلة لدى وزارة التربية الا بعد نشوء النزاع بين لجنة فصل الخلافات والمدرسة. وبذلك تكون المدرسة المستدعية قد خالفت القانون، وبالتالي يكون قرار الحرمان من جزء من المساهمة المالية واقعا في موقعه القانوني الصحيح.
Cited