Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2018

Court
تمييز مدني
Number
11/2018
Date
30/01/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية في دعوى العمل، فالقرار لم يخالف المادة 124 موجبات وعقود بصرف الاجير من العمل تعسفيا لان قانون العمل نظم احكام الصرف التعسفي في المادة 50 عمل، وهو لم يوجب على مجلس العمل التحكيمي الرجوع الى احكام قانون الموجبات والعقود لدى توصيف الصرف، فيرد السبب المبني على مخالفة المادة 124 موجبات وعقود كون القانون الخاص يغلب على القانون العام، وقد انطوى القرار على جميع البيانات الالزامية المفروض ايرادها بالاحكام القضائية طبقا لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

كما ان القرار لم يشوه الوقائع والمستندات وانما مارس حقه في تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطانه المطلق حين اعتمد على افادة منظمة من قبل رب العمل في تحديد الاجر. ويرد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، فبالعودة الى حيثيات القرار يتبين ان اسبابه الواقعية اتت واضحة وكافية حين اعتبر ان رب العمل صرف الاجير من العمل في اليوم ذاته لتغيبه، دون ممارسة حق التدقيق في وضعه الصحي ودون انتظار التقرير الطبي، مطبقا بذلك احكام المواد 40 و41 و42 عمل التي تمنح الاجير الحق بالاجازات المرضية وتمنع صاحب العمل صرفه اثناء الاجازة المرضية. ورد الدفع بمرور الزمن على المطالبة بالتعويضات سندا للمادة 56 عمل لانه يعتبر بمثابة سبب جديد لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on