Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2018

Court
تمييز مدني
Number
11/2018
Date
23/01/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بمنح المستدعي المعونة القضائية ليطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي لثبوت عسره المادي، استنادا الى المادتين 425 و430 اصول المحاكمات المدنية، بعد ابرازه افادة من مختار المحلة عن وضعه الاجتماعي الخاص الذي يلزم المساعدة، كما ابراز افادة صادرة عن مديرية الواردات في وزارة المالية تفيد بانه موظف في مشغل، ولا يترتب عليه ضريبة استنادا الى المعلومات المتوافرة للمديرية المذكورة من انظمة المكننة.

Cited

Texts it relies on