Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2018
- Date
- 23/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بمنح المستدعي المعونة القضائية ليطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي لثبوت عسره المادي، استنادا الى المادتين 425 و430 اصول المحاكمات المدنية، بعد ابرازه افادة من مختار المحلة عن وضعه الاجتماعي الخاص الذي يلزم المساعدة، كما ابراز افادة صادرة عن مديرية الواردات في وزارة المالية تفيد بانه موظف في مشغل، ولا يترتب عليه ضريبة استنادا الى المعلومات المتوافرة للمديرية المذكورة من انظمة المكننة.
Cited