Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 336 /2018

Court
شورى
Number
336/2018
Date
16/01/2018
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يشوه الوقائع، والتكليف المباشر بالضريبة واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لوجود مخالفات في التصريح عن حسابات الشركة المكلفة بالضريبة.

ان اعتماد القرار المطعون فيه وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر الجهة المستدعية، لا يجعله مشوبا بمخالفة الاصول الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on