State Council 16/01/2018
شورى حكم رقم : 336 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 336/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يشوه الوقائع، والتكليف المباشر بالضريبة واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لوجود مخالفات في التصريح عن حسابات الشركة المكلفة بالضريبة.
ان اعتماد القرار المطعون فيه وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر الجهة المستدعية، لا يجعله مشوبا بمخالفة الاصول الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited