State Council 16/01/2018
شورى حكم رقم : 344 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 344/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال المتعلقة بالطعن بمرسوم تصديق تخطيط الاستملاك، وذلك لعدم صحة الخصومة لان الدعوى وجهت ضد البلدية، وهي ليست الجهة الصالحة للمخاصمة بحسب ما يتبين من خلال المادة 34 من قانون الاستملاك، والمادة 49 من قانون البلديات.
ان الدولة هي الجهة الصالحة للخصومة في المراجعة الرامية الى الطعن بمرسوم تصديق تخطيط طرق وساحات عامة، ويقتضي تقديم المراجعة بوجهها.
Cited