Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 344 /2018

Court
شورى
Number
344/2018
Date
16/01/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال المتعلقة بالطعن بمرسوم تصديق تخطيط الاستملاك، وذلك لعدم صحة الخصومة لان الدعوى وجهت ضد البلدية، وهي ليست الجهة الصالحة للمخاصمة بحسب ما يتبين من خلال المادة 34 من قانون الاستملاك، والمادة 49 من قانون البلديات.

ان الدولة هي الجهة الصالحة للخصومة في المراجعة الرامية الى الطعن بمرسوم تصديق تخطيط طرق وساحات عامة، ويقتضي تقديم المراجعة بوجهها.

Cited

Texts it relies on