State Council 16/01/2018
شورى حكم رقم : 345 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 345/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان تنفيذ مراسيم التخطيط والاستملاكات الناتجة عنها او استكمال تنفيذها، يخضع للسلطة الاستنسابية للادارة ضمن الشروط والاصول التي نص عليها قانون الاستملاك وتعديلاته، ولا يمكن لمجلس شورى الدولة الزام البلدية المستدعى ضدها بمتابعة تنفيذ التخطيط.