Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 345 /2018

Court
شورى
Number
345/2018
Date
16/01/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، عيراني
Source
Lebanese University

ان تنفيذ مراسيم التخطيط والاستملاكات الناتجة عنها او استكمال تنفيذها، يخضع للسلطة الاستنسابية للادارة ضمن الشروط والاصول التي نص عليها قانون الاستملاك وتعديلاته، ولا يمكن لمجلس شورى الدولة الزام البلدية المستدعى ضدها بمتابعة تنفيذ التخطيط.