Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 405 /2018

Court
شورى
Number
405/2018
Date
06/02/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين ملف التسوية للبناء وملف الافراز لا يشكل خطأ ماديا، لانه لا يمكن لمن تملك بعد عملية الافراز ان يستند الى وقائع سابقة لهذه العملية من اجل تعديل قيود السجل العقاري، لان الملكية ترتبط بعملية الافراز والتي على اساسها تم نقل ملكية الاقسام العقارية.

وبما ان تنفيذ عقد البيع وفقا لواقع الافراز ينفي وجود اي خطأ مادي، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.