State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 405 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 405/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين ملف التسوية للبناء وملف الافراز لا يشكل خطأ ماديا، لانه لا يمكن لمن تملك بعد عملية الافراز ان يستند الى وقائع سابقة لهذه العملية من اجل تعديل قيود السجل العقاري، لان الملكية ترتبط بعملية الافراز والتي على اساسها تم نقل ملكية الاقسام العقارية.
وبما ان تنفيذ عقد البيع وفقا لواقع الافراز ينفي وجود اي خطأ مادي، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.