State Council 11/01/2018
شورى حكم رقم : 324 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 324/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الاعادة، وان تفسير النصوص القانونية لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
لقد اكد القرار المطلوب الاعادة في شأنه ان السلطة المختصة قد تجاوزت المهلة المعقولة في تنفيذ الحكم القضائي وعدم اصدار مرسوم الترقية تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة، لذا فان فرض الغرامة الاكراهية واقع في محله القانوني.
Cited