Rulings

State Council 11/01/2018

شورى حكم رقم : 324 /2018

Court
شورى
Number
324/2018
Date
11/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الاعادة، وان تفسير النصوص القانونية لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

لقد اكد القرار المطلوب الاعادة في شأنه ان السلطة المختصة قد تجاوزت المهلة المعقولة في تنفيذ الحكم القضائي وعدم اصدار مرسوم الترقية تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة، لذا فان فرض الغرامة الاكراهية واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on