State Council 11/01/2018
شورى حكم رقم : 326 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 326/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان اعادة المحاكمة لا تسمح بمراقبة كيفية تفسير الاحكام وتطبيق القواعد القانونية، لان هذا الامر لا يندرج ضمن الحالات الثلاث المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
كما ان القرار ليس فاقدا للتعليل وليس مشوها للوقائع لانه بحث كل الوقائع والادلاءات، وخلص الى النتيجة الحكمية وفقا للحيثيات المستندة الى هذه الوقائع والادلاءات، لذا فان المراجعة مردودة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني صحيح.
Cited