Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 318 /2018

Court
شورى
Number
318/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ان الترقية من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، ووفقا لاحكام قانون تنظيم قوى الامن الداخلي رقم 17/90، تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية، ووفقا للسلطة الاستنسابية التي تمارسها الادارة من دون ان تؤدي الى تحوير السلطة.

وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة، او ارتكبت خطأ ساطعا، وبما ان الادارة التزمت بالعرف القائم بعدم الترقية لرتبة عقيد الا بعد مضي اربع سنوات ونصف في رتبة مقدم، وطبقت هذا العرف تطبيقا سليما، ولم تخرق مبدأ المساواة بين المستدعي وزملائه ممن هم في الوضع ذاته، لذا فان المراجعة مستوجبة الرد في الاساس لعدم استنادها الى اي اساس قانوني صحيح.