Rulings

State Council 11/01/2018

شورى حكم رقم : 327 /2018

Court
شورى
Number
327/2018
Date
11/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر حالة من الحالات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الطلب.

ان القرار المطلوب الاعادة ضده ليس فاقدا للتعليل وليس مشوها للوقائع لانه بحث كل الوقائع والادلاءات المحددة من قبل طرفي المراجعة لجهة الاستفادة من تعويض صفائح البنزين للعسكريين المتقاعدين، وان اتخاذ المجلس موقفا في قراره مخالفا لوجهة نظر احد الفرقاء لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on