Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 316 /2018

Court
شورى
Number
316/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويعود للمقرر ومن ثم للهيئة الحاكمة عند اصدارها القرار النهائي بفصل المراجعة، حق تقدير ضرورة اجراء التحقيق اللازم، وهذا الامر يدخل ضمن صلاحياته الاستنسابية.

ان قول طالبة الاعادة ان مجلس شورى الدولة لم يجر تحقيقا حول نية الادارة في تنفيذ القرار القضائي المتعلق بموضوع الترقية، ليس من شأنه ان يشكل سببا لاعادة المحاكمة وفق الفقرة (3) من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، على اعتبار ان المستشار المقرر اتخذ تدابير التحقيق المناسبة واللازمة لمعرفة اسباب تأخر الادارة في تنفيذ القرار القضائي.

Cited

Texts it relies on