Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 407 /2018

Court
شورى
Number
407/2018
Date
06/02/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان الجهة المستدعية استحصلت على رخصة بناء وباشرت اعمال البناء، والتزمت بجميع الشروط المفروضة في متن الترخيص والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعند تنفيذ الرخصة ينشأ وضع قانوني لا يجوز اخضاعه لاي تغيير لاحق في شروط الترخيص.

وبما انه والحالة هذه فان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، الامر الذي يستوجب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض الطلب بمتابعة الترخيص باشغال البناء موضوع النزاع.

وبما انه لم يثبت بصورة اكيدة حصول الاضرار وقيمتها، الا انه يمكن للمستدعي ان يربط النزاع بهذا الخصوص مع الادارة، تمهيدا لاقامة دعوى تعويض بعد ابطال القرار المطعون فيه.