Rulings

State Council 23/01/2018

شورى حكم رقم : 354 /2018

Court
شورى
Number
354/2018
Date
23/01/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة لانتفاء الصفة، وذلك لان وضع ضوابط لاشغال املاك عامة بحرية وفق ما نصت عليه المادة الاولى من المرسوم المطعون فيه، لا يمس ايا من اهداف الجمعيتين المستدعيتين.

ان انتفاء الصفة المجيزة للادعاء يحول دون البحث في النزاع المثار في الدعوى، ويستوجب رد المراجعة.