State Council 23/01/2018
شورى حكم رقم : 354 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 354/2018
- Date
- 23/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة لانتفاء الصفة، وذلك لان وضع ضوابط لاشغال املاك عامة بحرية وفق ما نصت عليه المادة الاولى من المرسوم المطعون فيه، لا يمس ايا من اهداف الجمعيتين المستدعيتين.
ان انتفاء الصفة المجيزة للادعاء يحول دون البحث في النزاع المثار في الدعوى، ويستوجب رد المراجعة.