State Council 11/01/2018
شورى حكم رقم : 329 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 329/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- ابو زين، منصور
- Source
- Lebanese University
ان الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التأثير في نتيجة الحكم، لا يخضع تصحيحه للمهلة المنصوص عليها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وتكون المراجعة الحاضرة مقبولة شكلا.
وبما انه في هذه المراجعة فانه تبين بعد التدقيق في القرار المطلوب تصحيحه ان ما ورد في الصفحة الرابعة منه ما هو الا تلخيص لاستدعاء المراجعة، فانه لا يعود للمستشار المقرر ومن ثم الهيئة الحاكمة الا عرض ادلاءات المستدعي كما هي دون تغيير او تبديل فيها.
وبما انه لا يوجد خطأ مادي في القرار المذكور، ما يقتضي رد طلب التصحيح لعدم قانونيته.
Cited