Rulings

State Council 11/01/2018

شورى حكم رقم : 329 /2018

Court
شورى
Number
329/2018
Date
11/01/2018
President
طلال بيضون
Members
ابو زين، منصور
Source
Lebanese University

ان الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التأثير في نتيجة الحكم، لا يخضع تصحيحه للمهلة المنصوص عليها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وتكون المراجعة الحاضرة مقبولة شكلا.

وبما انه في هذه المراجعة فانه تبين بعد التدقيق في القرار المطلوب تصحيحه ان ما ورد في الصفحة الرابعة منه ما هو الا تلخيص لاستدعاء المراجعة، فانه لا يعود للمستشار المقرر ومن ثم الهيئة الحاكمة الا عرض ادلاءات المستدعي كما هي دون تغيير او تبديل فيها.

وبما انه لا يوجد خطأ مادي في القرار المذكور، ما يقتضي رد طلب التصحيح لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on