Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

Court
تمييز مدني
Number
2/2018
Date
05/01/2018
President
جان عيد
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار الاستئنافي بحيث ان محكمة الاساس تنفرد في تقرير ما اذا كان يوجد استغلال ام لا من قبل المشتري للبائع، من دون رقابة محكمة التمييز لان الامر يتعلق بوقائع الدعوى، كما تنفرد باستثبات وجود تفاوت في ثمن بيع العقار، وهي غير ملزمة بالاخذ بتقرير خبير من دون آخر. وبانتفاء العنصر المادي للغبن يمسي التمييز مردودا.

كما ان محكمة الاستئناف بينت ان عنصر الاستغلال غير موجود بعد تفصيل المعطيات، ولا سيما ان التعاقد بين طرفي النزاع لم يأت لمرة واحدة بل امتد حوالي السنة، مع الاشارة الى ان المميز تاجر عالمي كان بوسعه اقتراض الاموال بتاريخ ابرام العقود ما دام يملك عقارات تضمن له دينه تجاه المعترض، من دون ان يضطر الى بيعها بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

وبرد طلب ابطال العقود لا يعود منتجا البحث في طلب ادخال احد شاغلي العقار بهدف اخلائه منه في حال تقرر الابطال، كما ان البحث في السبب المتعلق بالمحاسبة يصبح نافلا طالما ان المميز علقها على الحالة التي تبطل فيها العقود، الامر الذي لم يحصل.

Cited

Texts it relies on