Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 301 /2018

Court
شورى
Number
301/2018
Date
09/01/2018
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

لقد مارس مجلس شورى الدولة صلاحيته الاستقصائية من خلال تكليف المستشار المقرر الفريق الاكثر عجلة ايداع نسخة عن عقد الاكراء، وتكليف الشركة ايداع كامل الملف الوظيفي العائد لطالب الاعادة، وذلك للوقوف على العلاقة القانونية التي تربطه بشركة قاديشا، فيكون بذلك قد استنفد اجراءات التحقيق التي اعتبرها كافية لتكوين قناعته واثبات وجود عقد عمل وفقا لاحكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وبالتالي ثبوت حالة التمانع بين الوظيفة العامة والانتخابات البلدية.

ويعود لمجلس شورى الدولة وحده تفسير النصوص القانونية ومدى انطباقها على الاوضاع المطروحة امامه.

Cited

Texts it relies on