State Council 09/01/2018
شورى حكم رقم : 308 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 308/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، واذا تأخرت في التنفيذ وتجاوزت المهلة المعقولة تلزم الادارة بدفع غرامة اكراهية استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه صدر قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة قضى بابطال قرار الدولة بعدم تنفيذ قرار مجلس الشورى، واعلان حق المستدعي في تقاضي رواتبه وتعويضاته وفي التدرج وتسوية وضعه الوظيفي، فتكون هذه المراجعة قد اصبحت من دون موضوع، لانه تم ابطال قرار الدولة المستدعى ضدها والمتضمن رفض تنفيذ القرار موضوع الغرامة الاكراهية.
Cited