Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 308 /2018

Court
شورى
Number
308/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ان قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، واذا تأخرت في التنفيذ وتجاوزت المهلة المعقولة تلزم الادارة بدفع غرامة اكراهية استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه صدر قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة قضى بابطال قرار الدولة بعدم تنفيذ قرار مجلس الشورى، واعلان حق المستدعي في تقاضي رواتبه وتعويضاته وفي التدرج وتسوية وضعه الوظيفي، فتكون هذه المراجعة قد اصبحت من دون موضوع، لانه تم ابطال قرار الدولة المستدعى ضدها والمتضمن رفض تنفيذ القرار موضوع الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on