Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز مدني
Number
1/2018
Date
15/01/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، كرم، طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحجار، الحكيم
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم قبول الاعتراض على القرار الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية لانه صدر بمثابة الوجاهي، ومهلة الطعن فيه تسري من تاريخ تبلغه، وهو يقبل الاستئناف الذي لم يحصل. والمعترض تبلغ الحكم وتقدم بالاعتراض خلال مهلة الاستئناف وفقا لاحكام المادة 226 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، فلا يكون الحكم المعترض عليه قد اكتسب الصفة القطعية بتاريخ تقديم الاعتراض، استنادا الى المادتين 95 و553 اصول المحاكمات المدنية.

ويغرم المعترض الذي تعسف في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on