Rulings

State Council 29/01/2018

شورى حكم رقم : 365 /2018

Court
شورى
Number
365/2018
Date
29/01/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قيام رئيس فرع الاعتراضات في دائرة كبار المكلفين بالرد على الكتاب المسجل في دائرة كبار المكلفين بطلب استرداد ضريبة الدخل المدفوعة، ضريبة الرواتب والاجور، بدلا من احالته على لجنة الاعتراضات المختصة، انما يتعارض مع احكام المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية، ويعود للجنة الاعتراضات وحدها ان تفصل في الطلبات المقدمة اليها من المستدعي.

لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لعدم اختصاص المراجع الادارية للبت في الاعتراضات المقدمة على قراراتها المتضمنة رد طلبات استرداد الضرائب المدفوعة من المكلفين، ويعود لهذه المراجع احالة ملفات الاعتراض امام لجنة الاعتراضات.

Cited

Texts it relies on