Court of Cassation, civil chamber 18/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- بو نقول، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان شركة الاتصالات الخليوية هي صاحبة الصفة للمخاصمة في دعوى العمل، بحيث انها اقرت امام مجلس العمل التحكيمي بتحمل جميع الحقوق والموجبات حول الاختلاف في اسمها، فقضى بتصحيح الخصومة واعتبار الدعوى مساقة بوجهها باسم جديد، فيكون القرار قد راعى احكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.
Cited