Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018

Court
تمييز مدني
Number
8/2018
Date
18/01/2018
President
غسان فواز
Members
بو نقول، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان شركة الاتصالات الخليوية هي صاحبة الصفة للمخاصمة في دعوى العمل، بحيث انها اقرت امام مجلس العمل التحكيمي بتحمل جميع الحقوق والموجبات حول الاختلاف في اسمها، فقضى بتصحيح الخصومة واعتبار الدعوى مساقة بوجهها باسم جديد، فيكون القرار قد راعى احكام المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on