Rulings

State Council 25/01/2018

شورى حكم رقم : 360 /2018

Court
شورى
Number
360/2018
Date
25/01/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بضم المراجعات المقدمة امامه من اجل حسن سير العدالة، ونظرا لوحدة الموضوع والسبب.

ان طلب التدخل مقبول لتوافر المصلحة الاكيدة لطالب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان قيام الادارة الضريبية اللبنانية بتزويد الادارة الضريبية الفرنسية بمعلومات عن حسابات مصرفية للمستدعي، وهو شخص فرنسي مقيم ضريبيا في فرنسا، متوافق مع احكام الواقع والقانون، ونظرا لوجود اتفاقية دولية ثنائية بين لبنان وفرنسا لتلافي ازدواجية الضريبة.

كما ان القرار الصادر عن الادارة الضريبية اللبنانية بالموافقة على طلب الادارة الضريبية الفرنسية، متوافق مع احكام القانون رقم 55/2016 الذي تضمن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

Cited

Texts it relies on