Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
37/2018
Date
11/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اقتصار الادلة في الحق المطعون فيه المساقة بحق مستدعي النقض على العطف الجرمي فقط من دون تعزيزه بأي دليل آخر، يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض لمخالفته قواعد واحكام الاثبات سندا لاحكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on