Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اقتصار الادلة في الحق المطعون فيه المساقة بحق مستدعي النقض على العطف الجرمي فقط من دون تعزيزه بأي دليل آخر، يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض لمخالفته قواعد واحكام الاثبات سندا لاحكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited