Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 317 /2018

Court
شورى
Number
317/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وعدم توافر سبب للاعادة من الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم تبليغ تقرير المستشار المقرر والمطالعة وفقا لاحكام المادة 88 من نظام المجلس، وان عدم ابلاغ الملاحظات الى الخصوم لا يشكل انتقاصا من حق الدفاع، ولا تصبح وفق اجتهاد المجلس المستمر واجبة الابلاغ الا بعد فتح المحاكمة، وبناء على قرار يصدر عن الهيئة يقضي بوضعها قيد المناقشة.

كما لا يوجد تشويه او تناقض في تعليل الحكم المطلوب الاعادة في شأنه، لجهة اعادة احتساب حقوق المستدعي التقاعدية، وان النقص في التعليل لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية.

كما لا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء، مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on