State Council 25/01/2018
شورى حكم رقم : 361 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 361/2018
- Date
- 25/01/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يقدم الاعتراض امام مجلس شورى الدولة على قرار السلطة المختصة بالموافقة على طلب المعلومات، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، وبما ان المراجعة واردة ضمن المهلة فهي مقبولة شكلا.
ان استيفاء الطلب المقدم من الادارة الضريبية الفرنسية للشروط المبينة في القانون رقم 55/2016 وفي المرسوم التطبيقي رقم 1550/2017، لناحية اسناده الى احكام الاتفاقية اللبنانية الفرنسية لتلافي الازدواج الضريبي، النافذة اعتبارا من العام 1963 وحتى تاريخه، لا سيما المادة 37 منها، وتناوله حسابات مصرفية موجودة في لبنان وتعود للمستدعي (المقيم في فرنسا حسب ما يتبين من الوكالات المرفقة)، يجعل من القرار الصادر عن الادارة الضريبية اللبنانية بالموافقة على الطلب لجهة تزويد الادارة الضريبية الفرنسية بالمعلومات المطلوبة، متوافقا مع احكام الوقائع والقانون، لذا ترد المراجعة في الاساس.