Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما اعتمده القرار المطعون فيه من ان كتاب 19/07/2011 لم يثبت انه يتضمن اي عبارة من شأنها المساس بالمدعية المستدعية او النيل من كرامتها، او اي عبارة تتضمن اي تحقير او قدح او ذم بها، وهو كاف بحد ذاته لاسناد النتيجة التي توصل اليها من ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة، وصولا لابطال التعقبات عن المدعى عليه المستدعى بوجهه، فلا يكون القرار المطعون فيه قد شوه مضمون الكتاب 19/7/2011، ولا اي واقعة اخرى في الدعوى.
وردت المحكمة ادلاء المستدعية لناحية مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المواد 584 و209 و383 عقوبات.
Cited