Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 315 /2018

Court
شورى
Number
315/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة نظرا لتوافر الصفة والمصلحة للمستدعي في طلب ابطال مرسوم الترقية الذي استثناه.

ان احالة المستدعي على التقاعد قبل تقديمه المراجعة الراهنة، لا تجعله فاقدا المصلحة التي تبرر له الطعن بمرسوم عدم ترقيته، طالما انه ربط النزاع بهذا الموضوع قبل صدور مرسوم قبول استقالته.

يعود للسلطة العسكرية ترقية الضباط في الجيش وادراج اسماء المرشحين على جدول الترقية، ولها حق الخيار وفقا لما تتمتع به من سلطة استنسابية.

وان توافر الاقدمية لا تولي الضابط المستدعي حق الترقية بصورة حكمية، والادارة استعملت سلطتها في الاختيار وفقا لما رأته مناسبا، ولا سيما وان في ملف المستدعي عددا كبيرا من العقوبات، وان السلطة العسكرية تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر لتقرير وضع مرشح على جدول الترقية، لذا فان المراجعة مستوجبة الرد في الاساس لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on