State Council 11/01/2018
شورى حكم رقم : 325 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 325/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان اعادة المحاكمة لا تسمح بمراقبة كيفية تفسير الاحكام وتطبيق القواعد القانونية، لان هذا الامر لا يندرج ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، علما بان القرار المطلوب الاعادة ضده قد صدر بعد العودة الى وقائع ومعطيات ملف المراجعة، حيث تبين ان طلب الاستقالة الموقع من المستدعية قد جرى قبوله من المرجع المختص، وقد جرى في اثره صرف تعويض نهاية الخدمة، وان مهلة الطعن في شأنه قد انقضت.
وبما ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه تضمن تعليلا كافيا للوصول الى النتيجة المقررة في الفقرة الحكمية، فلا مخالفة للاصول الجوهرية ولا يوجد سبب لاعادة المحاكمة.
Cited