Rulings

State Council 30/01/2018

شورى حكم رقم : 366 /2018

Court
شورى
Number
366/2018
Date
30/01/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة كسبب لقبول طلب الاعادة.

ان القرار القضائي المطلوب الاعادة في شأنه جاء معللا بصورة كافية، خاليا من اي تناقض، وناقش مسألة مهلة المراجعة وسريانها وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الاجتهاد يشكل مصدرا من مصادر القانون الاداري التي يطبقها القاضي عند غياب النص، وان المجلس لم يستبعد تطبيق نص المادة 69 من نظامه، لذا يرد الادلاء بعدم جواز الاجتهاد في معرض النص، وان الحل المعتمد من قبل المجلس يتماشى مع ما استقر عليه العلم والاجتهاد، ويتجانس مع القواعد القانونية المطبقة.

Cited

Texts it relies on