Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه لم يتجاهل مطلقا الوقائع التي يشير اليها المستدعي، بل هو اشار في حيثياته الى ان مفاعيل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف النبطية القاضي بتدوين الرجوع عن الاستئناف، ولجهة التحقق من عناصر الجنايتين المدعى بهما، يشكل دفاعا في الاساس، وان هذا التعليل واقع في محله القانوني ولا يخالف مطلقا ما اشار اليه المستدعي لجهة مخالفة المادتين 368 و369 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يبقى في صلاحية القاضي الجزائي البحث في عناصر الجرم المدعى به في الدعوى العالقة امامه، ومدى تأثير حكم مدني آخر على عناصر الجرم. كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم يتجاهل او يخالف قوة القضية المقضية للحكم المدني الذي يتذرع به المستدعي، بل هي قالت ان البحث في مدى تأثير هذا الحكم الاخير في توافر عناصر الجرم المدعى به هو مسألة متصلة بالاساس.
Cited