Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
40/2018
Date
11/01/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه لم يتجاهل مطلقا الوقائع التي يشير اليها المستدعي، بل هو اشار في حيثياته الى ان مفاعيل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف النبطية القاضي بتدوين الرجوع عن الاستئناف، ولجهة التحقق من عناصر الجنايتين المدعى بهما، يشكل دفاعا في الاساس، وان هذا التعليل واقع في محله القانوني ولا يخالف مطلقا ما اشار اليه المستدعي لجهة مخالفة المادتين 368 و369 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يبقى في صلاحية القاضي الجزائي البحث في عناصر الجرم المدعى به في الدعوى العالقة امامه، ومدى تأثير حكم مدني آخر على عناصر الجرم. كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم يتجاهل او يخالف قوة القضية المقضية للحكم المدني الذي يتذرع به المستدعي، بل هي قالت ان البحث في مدى تأثير هذا الحكم الاخير في توافر عناصر الجرم المدعى به هو مسألة متصلة بالاساس.

Cited

Texts it relies on