Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على نقض الحكم المطعون فيه، للتناقض بين الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والذي اكد عدم توافر احكام المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، وبين الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي طبق احكام هذه المادة وقضى بالغرامة، معتبرة ان هذا التناقض لا يعد سببا تمييزيا من الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ وجاهية المحاكمة، لان المستأنفة المميز ضدها قد ابرزت مذكرة تتضمن مستندات جديدة لم يتم ابلاغها للمميز لابداء رأيه فيها والتعليق عليها، معتبرة انه لا يتبين من اوراق الدعوى الاستئنافية التي صدر فيها القرار المطعون فيه ان هذه المذكرة قد وردت في محضر ضبط المحاكمة، او ان القرار المطعون فيه قد استند اليها او الى المستندات المبرزة فيها، وبالتالي لا مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة.
Cited