State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 402 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 402/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام وزارة المالية المتضمن الرجوع عن قرار وزير المالية بمنح المستدعي درجة استثنائية، لمخالفته مبدأ موازاة الصلاحيات الذي يعطي حصرا السلطة متخذة القرار الغاء او استرداد القرار الذي اتخذته، او استثناء السلطة التي تعلوها في الهرم الاداري، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.