Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 402 /2018

Court
شورى
Number
402/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام وزارة المالية المتضمن الرجوع عن قرار وزير المالية بمنح المستدعي درجة استثنائية، لمخالفته مبدأ موازاة الصلاحيات الذي يعطي حصرا السلطة متخذة القرار الغاء او استرداد القرار الذي اتخذته، او استثناء السلطة التي تعلوها في الهرم الاداري، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.