Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 522 /2018

Court
شورى
Number
522/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة التي تدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والمتضمن ترفيع احد المستخدمين الى وظيفة اعلى، بعد ان تبين للمجلس انه سندا لاحكام القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996، فان الجهة المدعى عليها هي مؤسسة عامة ذات صفة استثمارية، وبالتالي تكون علاقة الجهة المدعى عليها بالجهة المدعية محددة ومنظمة وفق القانون الخاص، ويكون النظر فيها من صلاحية المحاكم العدلية، ويكون هذا المجلس غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.