State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 415 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 415/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطلوب الاعادة ضده جاء مرتكزا على الوقائع المدلى بها من قبل طرفي المراجعة، وعلى تفسير مسهب للمادة الاولى من القانون رقم 116/2010، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات، وقد صدر بعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة التي تبقى غير ملزمة للهيئة الحاكمة.
وبالتالي فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة، لا يعيب القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا للاعادة، ما يقتضي رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه.