Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 415 /2018

Court
شورى
Number
415/2018
Date
08/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان القرار المطلوب الاعادة ضده جاء مرتكزا على الوقائع المدلى بها من قبل طرفي المراجعة، وعلى تفسير مسهب للمادة الاولى من القانون رقم 116/2010، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات، وقد صدر بعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة التي تبقى غير ملزمة للهيئة الحاكمة.

وبالتالي فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة، لا يعيب القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا للاعادة، ما يقتضي رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه.