Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2018
- Date
- 25/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه الفقرتين "د" و "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم مناقشته بعض اسباب الدفاع والادلة التي توسلها المستدعي، وبالتالي اخلاله بحق الدفاع الذي يشكل قاعدة جوهرية من قواعد المحكمة الجنائية، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار.
Cited