Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
45/2018
Date
25/01/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه الفقرتين "د" و "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم مناقشته بعض اسباب الدفاع والادلة التي توسلها المستدعي، وبالتالي اخلاله بحق الدفاع الذي يشكل قاعدة جوهرية من قواعد المحكمة الجنائية، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار.

Cited

Texts it relies on