State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 525 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 525/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه الصادرعن البلدية المستدعى ضدها المتضمن تكليف رئيس البلدية المذكورة بتنظيم وادارة قطاع المولدات الكهربائية، والتمني على رئيس البلدية اتخاذ بعض التدابير، لا يتمتع بصفة الالزام للسلطة التي انيطت صلاحية اصدار القرار النافذ بتنظيم قطاع المولدات الكهربائية، ما يحول دون اعطائه صفة القرار النافذ. تبعا لما تقدم يكون القرار موضوع المراجعة غير قابل للطعن كونه غير نافذ وضار.
Cited