Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 525 /2018

Court
شورى
Number
525/2018
Date
05/03/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه الصادرعن البلدية المستدعى ضدها المتضمن تكليف رئيس البلدية المذكورة بتنظيم وادارة قطاع المولدات الكهربائية، والتمني على رئيس البلدية اتخاذ بعض التدابير، لا يتمتع بصفة الالزام للسلطة التي انيطت صلاحية اصدار القرار النافذ بتنظيم قطاع المولدات الكهربائية، ما يحول دون اعطائه صفة القرار النافذ. تبعا لما تقدم يكون القرار موضوع المراجعة غير قابل للطعن كونه غير نافذ وضار.

Cited

Texts it relies on