State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 520 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 520/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة من ملف المراجعة ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه عرض للوقائع والاسباب المدلى بها من قبل الجهة طالبة الاعادة في المراجعة الحاضرة، وناقش القرار المطلوب الاعادة في شأنه لمجمل الاسباب التي ادلى بها طالب الاعادة، وتضمن تعليلا كافيا وعرض النصوص القانونية التي ترعى التكليف المباشر، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited