Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 520 /2018

Court
شورى
Number
520/2018
Date
05/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من ملف المراجعة ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه عرض للوقائع والاسباب المدلى بها من قبل الجهة طالبة الاعادة في المراجعة الحاضرة، وناقش القرار المطلوب الاعادة في شأنه لمجمل الاسباب التي ادلى بها طالب الاعادة، وتضمن تعليلا كافيا وعرض النصوص القانونية التي ترعى التكليف المباشر، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on