Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 401 /2018

Court
شورى
Number
401/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

اعتبرمجلس شورى الدولة ان مجرد استيفاء المستدعي شروط الترقية لا يعطيه اي حق مكتسب بادراج اسمه على جدول الترقية، لان هذا الامر منوط بتقدير السلطة العسكرية المختصة. بالاضافة الى ان الملف الاداري للجهة المستدعية يتضمن عقوبات تأديبية لا بأس بها، وان السلوك العام للمستدعي في الخدمة لا يؤهله للترقية لرتبة اعلى حاليا، ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها لعدم قانونيتها.