State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 401 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 401/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
اعتبرمجلس شورى الدولة ان مجرد استيفاء المستدعي شروط الترقية لا يعطيه اي حق مكتسب بادراج اسمه على جدول الترقية، لان هذا الامر منوط بتقدير السلطة العسكرية المختصة. بالاضافة الى ان الملف الاداري للجهة المستدعية يتضمن عقوبات تأديبية لا بأس بها، وان السلوك العام للمستدعي في الخدمة لا يؤهله للترقية لرتبة اعلى حاليا، ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها لعدم قانونيتها.