Rulings

State Council 04/01/2018

شورى حكم رقم : 293 /2018

Court
شورى
Number
293/2018
Date
04/01/2018
President
يوسف نصر
Members
عماطوري، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه موضوع هذه المراجعة، والمتضمن وقف دفع المخصصات والتعويضات العائدة للجهة المستدعية بصفتها ابنة نائب سابق، بعد ان تبين للمجلس من اوراق المراجعة ان المرسوم رقم 9899/70 لم يشر الى اقترانه برأي مجلس شورى الدولة، ما يجعله مشوبا بعيب مخالفة المادة 57 من نظام المجلس التي توجب استشارته في مشاريع النصوص التنظيمية، ما يقتضي معه تطبيق احكام القانون رقم 25/1974 التي تنص على استفادة البنات العازبات او الارامل او المطلقات من المخصصات والتعويضات، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة اساسا وابطال قرار وقف دفع المخصصات والتعويضات للجهة المستدعية.