State Council 01/03/2018
شورى حكم رقم : 494 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 494/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس، اعتراضا على القرارات الصادرة عن الادارة الضريبية بالموافقة على طلب المعلومات المقدم من الادارة الضريبية الفرنسية، بخصوص الحسابات المصرفية المفتوحة لدى المصارف اللبنانية من قبل الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس سندا للفقرة الثالثة من البند الخامس من القانون رقم 55/2016، معطوفة على المادة 6 من المرسوم رقم 1550/2017، ان القرار الصادر عن المجلس في شأن الاعتراض المقدم طعنا بالقرار الصادر عن الادارة الضريبية بالموافقة على طلب المعلومات المشمولة بالسرية المصرفية، او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف الوارد من السلطات الاجنبية، هو من عداد القرارات المبرمة التي لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة غير العادية المبينة في المادة 94 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم، ولعدم جواز سماعه.