Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
21/2018
Date
04/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ شفوية المحاكمة، معتبرة انه من الثابت من محضر المحاكمة الجنائية ان المحكمة قد تلت قرار الاتهام وسائر الاوراق، ووضعتها قيد المناقشة العلنية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقواعد الجوهرية في المحاكمة والاخلال بحق الدفاع، معتبرة ان وكيل المستدعي لم يبد اي اعتراض على اجراءات المحاكمة، وان استجواب المستدعي تم بحضور وكيلته التي استمهلت في آخر الجلسة للمرافعة، وجرى امهالها وترافعت بالفعل عن موكلها في الجلسة الختامية، فتكون حقوق الدفاع قد روعيت على خلاف ادلاءات المميز.

واعتبرت المحكمة ان ما ادلى به المستدعي لجهة تجاهل الحكم المطعون فيه لانكاره ولأمور اخرى، يندرج في واقعه تحت خانة الطعن بالادلة ولا يؤلف تشويها للوقائع، وان الحكم قد استعرض الوقائع بصورة تبعية واضحة لا ابهام فيها، وبين الادلة عليها بصورة مفصلة، وجاء الحكم في نتيجته مترابطا مع الاسباب والادلة والوقائع التي استثبتها الحكم، وانه لا فقدان للاساس القانوني على خلاف ادلاءات المميز.

Cited

Texts it relies on