Rulings

State Council 01/03/2018

شورى حكم رقم : 495 /2018

Court
شورى
Number
495/2018
Date
01/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية لجهة فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، بسبب عدم مراعاة اللجنة لمهل البت المعتمدة امام القضاء المستعجل، واصدارها قرارها بعد حوالي السنة والنصف على تقديم الاعتراض امامها، اذ اعتبر المجلس ان المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية لم تحدد المفاعيل الناشئة عن تجاوز المهل المعطاة للجنة الاعتراضات، بالاضافة الى ان الاجتهاد مستقر على اعتبار المهلة المذكورة مهلة حث وليس مهلة اسقاط، بمعنى انه يعود للجنة ان تصدر قراراتها بعد انقضاء المهلة المحددة لها من دون ان يؤثر ذلك في قانونية هذه القرارات.

كما قرر مجلس شورى الدولة انه في حالات التقدير المباشر للضرائب، يتحمل المكلف عبء اثبات ان التكليف المشكو منه جاء مبالغا فيه، وذلك عبر تقديم الادلة التي تفيد او تشكل على الاقل قناعة لدى القاضي الاداري. وفي هذا السياق وجد المجلس ان من شأن اعتماد الادارة الضريبية نسبة استهلاك المولد الكهربائي بنسبة 80% تقديرا مبالغا فيه في ظل وجود مولدات اخرى ضمن نطالق عمل الجهة المستدعية، ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية واعادة تقدير ايرادات المكلف والارباح موضوع التكليف بـ 65% بدلا من 80%، وبالتالي اعادة تقدير ايرادات المكلف وارباحه موضوع التكليف تبعا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on