Rulings

State Council 22/02/2018

شورى حكم رقم : 461 /2018

Court
شورى
Number
461/2018
Date
22/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني المتضمن رفض تسديد قيمة الاشغال المنفذة لصالح البلدية المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية قد وضعت اتفاقا مع الجهة المستدعى ضدها يقضي بتزفيت الطرقات الداخلية في البلدة وبالتحديد الوصلات التي تصل تلك الطرقات بمنازل الاهالي، وذلك بعد صدور قرار بلدي من الجهة المستدعى ضدها، بالاضافة الى استلام الجهة المستدعى ضدها للاشغال المنفذة من دون اي تحفظ، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه بغض النظر عن مدى صحة القرار البلدي اذ ان لا علاقة للجهة المستدعية بتلك المخالفات ان وجدت.