State Council 22/02/2018
شورى حكم رقم : 461 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 461/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني المتضمن رفض تسديد قيمة الاشغال المنفذة لصالح البلدية المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية قد وضعت اتفاقا مع الجهة المستدعى ضدها يقضي بتزفيت الطرقات الداخلية في البلدة وبالتحديد الوصلات التي تصل تلك الطرقات بمنازل الاهالي، وذلك بعد صدور قرار بلدي من الجهة المستدعى ضدها، بالاضافة الى استلام الجهة المستدعى ضدها للاشغال المنفذة من دون اي تحفظ، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه بغض النظر عن مدى صحة القرار البلدي اذ ان لا علاقة للجهة المستدعية بتلك المخالفات ان وجدت.