Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع والمضمون الواضح للمستندات، لان القرار المطعون فيه تجاهل ما ادلى به المدعى عليه في افادته الاولية، حول الغاية التي دفعت المدعي الى تسليمه المال وهي فتح محل خياطة، فيكون القرار المطعون فيه قد اجتزأ وقائع الدعوى، مما يشكل تشويها للوقائع ويجعل القرار بالتالي مستوجبا للنقض، بمعزل عما اذا كان ما ادلى به المدعى عليه يؤلف اثباتا على ان العلاقة بين الفريقين تنطبق بالفعل على اي من عقود الامانة المحددة قانونا من اجل تطبيق المادة 671 عقوبات.