Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
42/2018
Date
11/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع والمضمون الواضح للمستندات، لان القرار المطعون فيه تجاهل ما ادلى به المدعى عليه في افادته الاولية، حول الغاية التي دفعت المدعي الى تسليمه المال وهي فتح محل خياطة، فيكون القرار المطعون فيه قد اجتزأ وقائع الدعوى، مما يشكل تشويها للوقائع ويجعل القرار بالتالي مستوجبا للنقض، بمعزل عما اذا كان ما ادلى به المدعى عليه يؤلف اثباتا على ان العلاقة بين الفريقين تنطبق بالفعل على اي من عقود الامانة المحددة قانونا من اجل تطبيق المادة 671 عقوبات.