Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس الاستدعاء التمييزي المقدم من المستدعية كونها اشارت في استدعائها الى عنواني سببي النقض المتذرع بهما، وهما التناقض في التعليل والتشويه في الوقائع، من دون ان تتطرق اطلاقا الى بحث او مناقشة اي منهما، ولم تبين مواقع التشويه في الوقائع وماهيتها، كما لم تبين التناقض في التعليل الذي تتذرع به في القضية الراهنة، فلا يكون من مجال لمناقشة اسباب غير محددة وغامضة بصورة كاملة.