Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
27/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس الاستدعاء التمييزي المقدم من المستدعية كونها اشارت في استدعائها الى عنواني سببي النقض المتذرع بهما، وهما التناقض في التعليل والتشويه في الوقائع، من دون ان تتطرق اطلاقا الى بحث او مناقشة اي منهما، ولم تبين مواقع التشويه في الوقائع وماهيتها، كما لم تبين التناقض في التعليل الذي تتذرع به في القضية الراهنة، فلا يكون من مجال لمناقشة اسباب غير محددة وغامضة بصورة كاملة.