State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 524 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 524/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والمتضمن رفض طلب ادراج اسم الجهة المستدعية في القرار رقم 165 تاريخ 29/3/2003 المتضمن تعيين عناصر بصفة تلاميذ ضباط في قوى الامن الداخلي، اذ اعتبر المجلس ان الجهة المستدعية تعتبر من الغير بالنسبة الى القرار رقم 165/2003، والذي لم يرد اسم الجهة المستدعية فيه، وبالتالي تسري مهلة الطعن بالقرار المذكور من تاريخ نشره اي من تاريخ تعميمه على مختلف وحدات وقطعات قوى الامن الداخلي في 29/3/2003، ما يجعل المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.