Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 524 /2018

Court
شورى
Number
524/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والمتضمن رفض طلب ادراج اسم الجهة المستدعية في القرار رقم 165 تاريخ 29/3/2003 المتضمن تعيين عناصر بصفة تلاميذ ضباط في قوى الامن الداخلي، اذ اعتبر المجلس ان الجهة المستدعية تعتبر من الغير بالنسبة الى القرار رقم 165/2003، والذي لم يرد اسم الجهة المستدعية فيه، وبالتالي تسري مهلة الطعن بالقرار المذكور من تاريخ نشره اي من تاريخ تعميمه على مختلف وحدات وقطعات قوى الامن الداخلي في 29/3/2003، ما يجعل المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.