Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 397 /2018

Court
شورى
Number
397/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن المستدعى ضدها برفض اعتبار المستدعي اجيرا دائما لدى بلدية الشويفات، بعد ان تبين للمجلس انه، سندا للمادتين 2 و3 من نظام الاجراء لدى البلدية المذكورة، فان العامل او المستخدم اللبناني يصبح اجيرا دائما حكما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي منذ اليوم الاول الذي يلي تلك المدة. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الجهة المستدعية عملت مدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية، ويكون لديها حق مكتسب باعتبارها اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية باعتبارها اجيرا دائما منذ اليوم الاول الذي يلي مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي، واحالتها امام المستدعى ضدها لتسوية وضعها على هذا الاساس.