State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 397 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 397/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن المستدعى ضدها برفض اعتبار المستدعي اجيرا دائما لدى بلدية الشويفات، بعد ان تبين للمجلس انه، سندا للمادتين 2 و3 من نظام الاجراء لدى البلدية المذكورة، فان العامل او المستخدم اللبناني يصبح اجيرا دائما حكما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي منذ اليوم الاول الذي يلي تلك المدة. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الجهة المستدعية عملت مدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية، ويكون لديها حق مكتسب باعتبارها اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية باعتبارها اجيرا دائما منذ اليوم الاول الذي يلي مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي، واحالتها امام المستدعى ضدها لتسوية وضعها على هذا الاساس.