Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
44/2018
Date
16/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، والمتعلق باعلان براءة المتهمين من جناية القتل من دون تعليل، معتبرة ان هذا الطعن ينصب على مدى كفاية الادلة المساقة بحق المستدعى بوجههم، وهذه مسألة تدخل في صلب حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة، والاخذ منها بما يشكل اقتناعها للقول بالادانة او عدمها، فضلا عن ان المميز لم يحدد ماهية الوقائع التي تم تشويهها، وان الحكم المطعون فيه قد اورد تعليلا كافيا للنتيجة التي توصل اليها واستعرض مجمل العناصر الواقعية التي استثبتها وبنى عليها.