Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، والمتعلق باعلان براءة المتهمين من جناية القتل من دون تعليل، معتبرة ان هذا الطعن ينصب على مدى كفاية الادلة المساقة بحق المستدعى بوجههم، وهذه مسألة تدخل في صلب حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة، والاخذ منها بما يشكل اقتناعها للقول بالادانة او عدمها، فضلا عن ان المميز لم يحدد ماهية الوقائع التي تم تشويهها، وان الحكم المطعون فيه قد اورد تعليلا كافيا للنتيجة التي توصل اليها واستعرض مجمل العناصر الواقعية التي استثبتها وبنى عليها.