Rulings

State Council 12/02/2018

شورى حكم رقم : 430 /2018

Court
شورى
Number
430/2018
Date
12/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضده بتصنيف الجهة المستدعية، ودفع فروقات الرواتب ودمج فروقات المنح المدرسية مع الفوائد القانونية، اذ تبين للمجلس انه سندا للمادة الاولى من القانون رقم 295/2001، فانه يعود لمجلس الوزراء درس اوضاع الموظفين في ضوء الحاجة ووضع الفائض منهم في تصرف مجلس الخدمة المدنية. وبالتالي لا يوجد اي حق مكتسب لاي موظف مهما كانت خبرته او شهادته عملا بالسلطة الاستنسابية للادارة، وطالما انه لم يصدر اي قرار بتصنيف الجهة المستدعية فلا يكون لهذه الاخيرة اي حق مكتسب بالمطالبة بتصنيفها ضمن رتبة او درجة معينة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.