Rulings

State Council 19/02/2018

شورى حكم رقم : 447 /2018

Court
شورى
Number
447/2018
Date
19/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل لمدة من الزمن بدون عذر مشروع، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة انه، على الرغم من ان المستدعي لم يتبلغ القرار المطعون فيه، الا ان تنفيذه من قبل الادارة بقطع الراتب عن الجهة المستدعية يجعل مهلة المراجعة سارية بحقه. وبالتالي تعتبر مهلة المراجعة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المجلس سارية من تاريخ قطع الراتب، اي قبل سنة ونصف من تاريخ تقديم المراجعة الحاضرة، ما يجعلها واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا. واستطرادا كان يجدر بالمستدعي اعلام رئيسه فورا بسبب غيابه عن العمل وقبل انتهاء المدة القانونية، ما يستتبع القول بانه خالف الاصول القانونية الواجب اتباعها في تقديم التقارير الطبية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا واقعا في موقعه القانوني السليم، ومطابقا للنصوص القانونية التي ترعى وضع المستدعي.

Cited

Texts it relies on